قدرت الله وجداني فخر

141

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( الزوج ) ، لما تقدّم ( 1 ) . ( ولو كان مع الأبوين ( 2 ) ) خاصّة ( 3 ) ( زوج أو زوجة فله ( 4 ) نصيبه الأعلى ( 5 ) ) ، لفقد ( 6 ) الولد ، ( وللأمّ ثلث الأصل ( 7 ) ) مع عدم الحاجب ( 8 ) ، وسدسه ( 9 ) معه ، ( والباقي للأب ( 10 ) ) ، . . .